الفقه الميسر (صفحة 1184)

2 - معتق المعتق وإن بعد.

3 - عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.

4 - معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.

5 - معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.

شروط الإرث بالولاء:

يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:

1 - عدم جميع العصبة بالنسب.

2 - أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين (?)

ميراث المطلقة:

عقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:

1 - المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.

2 - المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.

3 - المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015