الفقه الميسر (صفحة 1183)

الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:

الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (?).

وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (?).

وحديث: "مولى القوم من أنفسهم" (?).

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (?).

الإرث بالولاء:

يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" (?).

وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.

من يرث بالولاء:

الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:

1 - المعتق ذكرًا أو أنثى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015