الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (?).
وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (?).
وحديث: "مولى القوم من أنفسهم" (?).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (?).
الإرث بالولاء:
يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" (?).
وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.
الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:
1 - المعتق ذكرًا أو أنثى.