2 - واستدل أصحاب القول الثاني: بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم وثنتين من قبل الأب" (?)، ثم بما ورد من قضاء بعض الصحابة بتوريث ثلاث جدات (?).
3 - واستدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني، وما زاد عن الثلاث فقد استدلوا لتوريثهن بقياس ما زاد على الثلاث على الثلاث في الإرث بجامع أن كلًا منهن جدة مدلية بوارث (?).
الراجح:
يترجح القول الثالث لعدم الفارق بين الجدات المتحاذيات المدليات بوارث.
حجب بعض الجدات لبعض:
إذا كانت درجة الجدات واحدة لم تسقط إحداهما الأخرى ويرثن جميعًا.
وتسقط القربى البعدى بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت والقربى من جهة الأم.