الفقه الميسر (صفحة 1142)

1 - أنه لا يرث غير جدتين إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وهذا مذهب المالكية.

2 - أنه لا يرث غير ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب وهو مذهب الحنابلة.

3 - أنه لا حد لعدد الجدات الوارثات، فمتى تساوت درجتهن ورثن كلهن، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

الأدلة:

1 - استدل أصحاب القول الأول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قضى للجدتين بالسدس بينهما" (?)، ثم بما ورد أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- "قد ورثا السدس للجدتين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015