السادس- السدس:
ويستحقه سبعة وهم:
1 - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (?).
2 - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وقوله تعالى بعده: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (?).
3 - الجد: ويرث السدس بشرطين:
أ- عدم الأب.
ب- وجود الفرع الوارث كالأب.
4 - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:
أ- عدم المعصَّب.
ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.
ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود -رضي الله عنه- "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" (?).
5 - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين: