الفقه الميسر (صفحة 1140)

السادس- السدس:

ويستحقه سبعة وهم:

1 - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (?).

2 - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وقوله تعالى بعده: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (?).

3 - الجد: ويرث السدس بشرطين:

أ- عدم الأب.

ب- وجود الفرع الوارث كالأب.

4 - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:

أ- عدم المعصَّب.

ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.

ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود -رضي الله عنه- "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" (?).

5 - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015