الفقه الميسر (صفحة 1139)

ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (?)، فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه.

2 - الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط:

أ- عدم الفرع الوارث.

ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.

ج- أن يكونوا اثنين فأكثر.

ودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (?).

مثال:

أم: ... 1/ 6 ... 1

أخ شقيق ... عصبة ... 3

أخ لأم - أخ لأم ... 1/ 3 ... 2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015