ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (?)، فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه.
2 - الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط:
أ- عدم الفرع الوارث.
ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.
ج- أن يكونوا اثنين فأكثر.
ودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (?).
مثال:
أم: ... 1/ 6 ... 1
أخ شقيق ... عصبة ... 3
أخ لأم - أخ لأم ... 1/ 3 ... 2