الفقه الميسر (صفحة 1126)

الراجح: يظهر أن الراجح هو القول بمنع الميراث بالقتل إذا كان القتل بغير حق، أما إذا كان القتل بحق فلا يمنع الإرث كالقصاص والحد والدفاع عن النفس.

وفي ذلك جمع بين الأدلة الشرعية المانعة لتوريث القاتل ومنها حديث عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس للقاتل شيء" (?).

ولأن عمر -رضي الله عنه- أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة -رضي الله عنهم - فلم تنكر فكانت إجماعًا.

أما إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة فلا تمنع الميراث لأنها لا تفضي إلى إيجاد قتل محرم (?).

الثالث: اختلاف الدين:

والمراد به أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، ويندرج تحته أمران:

الأوّل: إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم: وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015