صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته" (?).
ويختلفون فيما عدا ذلك وفقًا للآتي:
1 - يرى الحنفية أن قتل شبه العمد وقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ كلها تمنع الإرث دون القتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون فلا يمنع من الإرث لعدم الإثم فيها.
2 - ويرى المالكية أن القتل خطأ يمنع من الإرث ومن الدية فقط ويرث من غيرها.
3 - ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن القتل مطلقًا مباشرة أو تسببًا بحق أو بغيره مضمونًا أو غير مضمون يمنع الإرث، لأنّ توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل.
4 - ويرى الحنابلة أن القتل المضمون بدية أو كفارة كشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم يمنع من الإرث دون ما ليس بمضمون كالقصاص والحد فلا يمنع من الإرث.