الفقه الميسر (صفحة 1110)

من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه ابن ماجه (?).

وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (?).

وأما دليل وجوب نفقة غير الوالدين والأولاد من الأقارب فقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (?)، وقوله سبحانه: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (?)، أي على الوارث غير الوالد مثل ما على الوالد من النفقة عند عدمه، وحديث كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة" (?). وحديث طارق بن عبد الله المحاربي -رضي الله عنه- قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب الناس وهو يقول: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015