الفقه الميسر (صفحة 1109)

وروى سعيد عن سفيان عن ابن أبي الزناد قال: "سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال أبو الزناد قلت: سنة؟ قال: سنة" (?). قال الشافعي -رحمه الله-: "والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?).

نفقة الأقارب:

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والأولاد الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب ففي نفقة الولد قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (?)، حيث أوجب سبحانه النفقة للحامل إلى وضع الحمل ثم أوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (?)، وقال سبحانه في حق الوالدين: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (?)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

وأما الحديث فقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة -رضي الله عنه-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (?)، وحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أطيب ما أكل الرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015