أ- فالحنفية (?) والمالكية (?) والحنابلة (?) يشترطون لإيجاب الغسل للمني أن يخرج بشهوة.
ب- وذهب الشافعي (?) إلى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، أي سواء وجدت الشهوة أم لم توجد، فإذا خرج لمرض أو لبرد أو لنحوه فإنه يوجب الغسل عندهم.
والراجح: هو اشتراط الشهوة لوجوب الغسل.
أ- ذهب الحنابلة (?) إلى أنه متى أحس بانتقاله لكنه ما خرج فإنه يغتسل؛ لأن المني باعد محله فصدق عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البعد.
ب- وذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?) إلى عدم وجوب الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين (?) وهو الصواب، دليل ذلك حديث أم سليم -رضي الله عنها- السابق وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا هي