الفقه الميسر (صفحة 104)

باب الغسل

أولًا: تعريفه:

الغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان (?).

ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل).

1 - خروج المني:

اتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (?).

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الماء من الماء" (?)، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.

وعن أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا هي رأت الماء" (?).

هل يشترط لإيجاب الغسل أن يكون المني خرج بشهوة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015