ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية والحنابلة في الأظهر (?) إلى أنه كناية لا يكون ظهارًا إلا بالنية، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به الكرامة كان كرامة، وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى به اليمين كان إيلاء؛ لأن اللفظ يحتمل كل ذلك، ويستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم فلم ينصرف إليه بغير نية ككنايات الطلاق.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الرأي في فتواها رقم (818)، ورقم (557)، ورقم (14609)، (19314)، وفتواها رقم (20889) (?).
واختلفوا في قوله: "أنت علي حرام" على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (?) إلى أن المعتبر فيه النية فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإلا فلا. ووجه ذلك أن التحريم يتنوع فمنه ما يكون بظهار وبحيض وإحرام وصيام فلا يكون صريحًا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير النية كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق.
الثاني: وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم (?) إلى أن ذلك ظهار نواه أم لا، وممن قال به عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي. واستدلوا بما رواه الأثرم بإسناده عن ابن العباس في الحرام "أنه تحرير رقبة