اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى أن العبرة في ذلك بنية الرجل، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا وإن نوى به اليمين كان يمينًا (?).
الثاني: وذهب المالكية إلى أن ذلك يقع به طلاق ويكون باتًا إلا أن ينوي أقل من ذلك في غير المدخول بها (?).
يقسم الفقهاء ألفاظ الظهار إلى صريحة وكناية، فالصريح: أن يقول: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار صريح بالإجماع نقله غير واحد من الفقهاء (?). وكذلك قوله أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي فهو ظهار بمنزلة عليَّ؛ لأن هذه الألفاظ في معناه (?). وكذا قوله أنا منك مظاهر، أو قد ظاهرتك، أو أنت علي كبطن أمي أو كفخذ أمي أو كفرج أمي فهذا كله يكون مظاهرًا سواء نوى الظهار أولا؛ لأن هذا صريح في الظهار فلو نوى به غيره لم يقبل منه (?).
والكناية ما يحتمل الظهار وغيره كما لو قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي فقد