الضارة المحضة فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق وغيرهما من التصرفات التي هي ضارة محضة. وظهار السكران والمكره كطلاقه وهو على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الطلاق (?).
يشترط الحنفية والمالكية لصحة الظهار أن يكون المظاهر مسلمًا فلا يصح ظهار الذمي عندهم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?)، ولأن حكم الظهار حرمة مؤقتة بالكفارة بتحرير رقبة يخلفه الصوم والكافر ليس من أهل هذا الحكم فلا يكون من أهل الظهار (?).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإِسلام ليس شرطًا لصحة الظهار فيصح عندهم ظهار الكافر؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?)، إذ لم يفرق بين المسلم والكافر، ولأن الكافر يصح طلاقه فصح ظهاره (?).
اختلف الفقهاء في اشتراط الزوجية بين المظاهر والمظاهر منها على قولين:
القول الأول: أن الزوجية شرط لانعقاد الظهار وصحته وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (?)، فلو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو إن