الظهار محرم لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (?). وهو من كبائر الذنوب لأن الله وصفه بأنه منكر من القول في هذه الآية. وقد كان طلاقًا في الجاهلية فجاء الإِسلام فحرمه وجعله يمينا مكفرة مغلظة بحيث لا يجوز للمظاهر أن يقرب زوجته المظاهر منها إلا بعد الكفارة.
للظهار عند الحنفية ركن واحد هو اللفظ الدال عليه، وله عند الجمهور أربعة أركان هي: الزوج المظاهر، والزوجة المظاهر منها، ومشبه به وهو من يحرم وطؤه أصالة، والصيغة الدالة عليه (?).
يشترط لصحة الظهار ما يلي:
لا يختلف الفقهاء في اشتراط تكليف الزوج لصحة الظهار أي بأن يكون المظاهر بالغًا عاقلًا، فلا يصح ظهار المجنون ولا الصبي غير المميز بغير خلاف؛ لأن حكم الظهار الحرمة وخطاب التحريم لا يتناول من لا يعقل. ولا يصح من الصبي المميز أيضًا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم؛ لأنه ليس من أهل الكفارة لعدم التكليف، ولأن الظهار من التصرفات