6
2/ 1 ... زوج ... 3
3/ 1 ... أم ... 2
ع ... عم ... 1
هذه المسائل الستة أصلها كلها ستة، كما رأيت. فكل مسألة إذا فيها سدس، أو سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف وثلث أصلها ستة.
- وكل مسألة فيها ربع (4/ 1)، وسدس (6/ 1)، فأصلها من اثني عشر (12). وصورة ذلك:
12
4/ 1 ... زوج ... 3
6/ 1 ... أم ... 2
ع ... ابن ... 7
الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث للميت، والربع: (3) أسهم من (12) سهماً أصل المسألة، وأخذت الأم السدس، سهمين، وأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (7) أسهم.
- وكذلك إذا كان مع الربع ثلث، أو ثلثان، فأصلها من اثني عشر.