وشرح هذه المسألة كسابقتها.
وإذا كان مع السدس (6/ 1): نصف (2/ 1)، أو ثلث (3/ 1)، أو ثلثان (3/ 2) كان أصلها كذلك ستة، وصورتها:
6
6/ 1 ... أم ... 1
2/ 1 ... بنت ... 3
ع ... عم ... 2
فالأم لها السدس، وهو واحد من ستة، والبنت لها النصف، وهو ثلاثة من ستة، والعم يأخذ الباقي تعصيباً، وهو اثنان.
6
6/ 1 ... أم ... 1
3/ 2 ... بنتان ... 4
ع ... عم ... 1
6
6/ 1 ... أم ... 1
3/ 1 ... أخوان لأم ... 2
ع ... عم ... 3
مثال آخر:
- وكذلك إذا كان في المسألة نصف، وثلث، فهي أيضاً أصلها من ستة، مثالها: