أفضلية المقاسمة للجد:

وتكون المقاسمة أفضل للجد، وأنفع له من الثلث، وذلك فيما إذا كان الإخوة أقل من مثليه، ويصدق هذا في صور، هي:

1 - جد، وأخ، فنصب المال له: ونصفه للأخ.

2 - جد وأخت: له الثلثان، ولها الثلث.

3 - جد وأختان: له النصف، وللأختين النصف.

4 - جد وثلاث أخوات: له خمسان، ولكل واحدة من الأخوات خمس

5 - جد وأخ وأخت: للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.

أفضلية الثلث للجدّ:

ويكون ثلث التركة أفضل للجد، وأنفع له من المقاسمة، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه.

ولهذا الحالة صور كثيرة منها:

1 - جد، وثلاثة إخوة، فلو أخذ بالمقاسمة، لكن حظه ربع التركة، وهو أقل من الثلث، فيأخذ الثلث، لأنه أنفع له.

2 - جد وأخ وثلاث أخوات، وكذلك في هذه الصورة يكون الثلث أنفع له، لأنه لو أخذ بالمقاسمة لكان له سبعان من التركة، والثلث أكثر منهما.

3 - جد وخمس أخوات، فالثلث هنا أيضاً أنفع من المقاسمة.

والصور في هذا الحكم كثيرة غير منحصرة.

استواء المقاسمة وثلث التركة:

وهذا إنما يكون حيثما يكون الأخوة مثلي الجد، ويصح هذا في ثلاث صور فقط:

1 - جد وأخوان، فلو أخذ بالقاسمة لكان له ثلث التركة، ولو أخذ بالفرض لأخذ الثلث أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015