وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بعد أن طعنه أبو لؤلؤة، وحضرته الوفاة: (أحفظوا عني ثلاثة أشياء: لا أقول في الجد شيئاً، ولا أقول في الكلالة شيئاً، ولا أولي عليكم أحداً).
وأما نحن فلن نخوض في حكم الجد والإخوة مجتهدين، ولا مقتحمين، وإنما نقول ذلك، متبعين مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وما تقرر عند علماء مذهبه رحمهم الله تعالى أجمعين.
فنقول وبالله التوفيق:
للجد مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً حالتان:
أن لا يكون معه ومعهم صاحب فرض، كزوجة، وبنت، أو زوج، وجدة، مثلاً.
أن يكون معهم صاحب فرض، كزوجة، وبنت، ونحوهما.
للجد في هذه الحالة، مع الإخوة حكمان، يأخذ بالأفضل له منهما.
الأول: ثلث جميع التركة، إذا كان خيراً له.
الثاني: المقاسمة، إذا كان ذلك خيراً له من ثلث المال
والجد يقاسم الإخوة، كأخ ذكر، ويأخذ معهم مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا كانوا أشقاء، أو لأب، ذكروا، أو إناثاً.
أما الإخوة من الأم فلا حظ لهم مع الجد في الميراث، بل يحجبهم، وقد مر بيان ذلك في موضوع الحجب.