رقم: 1141)، وابن ماجه (النكاح، باب: القسمة بين النساء، رقم: 1969)، وأبو داود (النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: 2123)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وروى الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم: 1140) وأبو داود (النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: 2134) وغيرهما: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: " اللهمّ هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".

[هذه قسمتي: أي في المبيت والنفقة. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك: أي في الحب والمودّة].

وـ النسب، ويثبت بالزواج بعد الدخول تسب الأولاد إلى أبيهم، إذا جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة: وأقلها ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين. كما مرّ. فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب إلى زوجها. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

رواه مسلم (الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم: 1457).

[والمراد بالفراش: حالة قيام الزوجية. وللعاهر الحجر: أي الزاني له الخيبة، ولا حقّ له في الولد].

ز ـ التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث، قال الله تعالى:

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015