قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح).
وفي رواية أخرى: (إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح).
وقال - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: " ولكم عليهنّ ألا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه ".
رواه مسلم من حديث طويل (الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم: 1218) وغيره.
ج ـ المهر، وهو حق للزوجة على زوجها. قال الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}
[النساء: 4].
د ـ النفقة، وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. قال الله عز جل:
{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 223]. وقال تعالى:
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ َ} [الطلاق: 6]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: " ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ". رواه مسلم 1218) وغيره والنفقة تشمل الطعام والشراب، والكسوة والمسكن، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى:
هـ ـ القسم بين الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة، كما سيأتي.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كان الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ".
رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر،