فإن لم يكونوا كذلك لم تكن بيعتهم نافذة، ولم تنعقد الإمامة بموجبها.
الأمر الثالث: أن يجيبهم إليها من وقع الاختيار على مبايعته، بأن يظهر الموافقة بصريح العبارة أو كنايتها، فإن امتنع عنها، فليس لهم أن يُكرهوه عليها، ذلك لأنها عقد مراضاة واختيار، لا يصلح أن يدخله إجبار ولا إكراه.
فإن استقرت الإمامة لمن تقلدها، إما ببيعة، أو عهد، أو استيلاء مع توفر الشروط التي ذكرناها، فقد أصبح ولياً لأمور المسلمين، وترتبت على ذلك الواجبات التالية:
أولاً: أن يُشاع بين الناس والأمة كافة أن الإمامة قد أفضت إليه، وأن يعرف لهم بصفاته ومزاياه، ,إن لم يعرفوه بعينه واسمه.
ثانياً: أن ينهض الإمام بالأمور التالية:
1 - حفظ الدين على أصوله التي جاء بها الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة، بحيث إذا زاغ ذو شبهة، أو نجم مبتدع أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يراه من الحقوق والحدود.
2 - تنفيذ أحكام الله تعالى المتعلقة بالمعاملات المالية والمدنية والأحوال الشخصية والجنايات وغيرها.
3 - العمل على نشر الطمأنينة والأمن في البلدان والأقطار الإسلامية، والطرق الموصلة بعضها ببعض، وتحقيق المصالح الإنسانية المختلفة وحمايتها، من اقتصادية واجتماعية وثقافية.
4 - تحصين الحدود والثغور بالعدة الكافية، والقوة المانعة، وتحقيق كل ما يلزم لذلك.
5 - النهوض بأمر الدعوة الإسلامية في شتى أقطار العالم، وجهاد من عاند سبيل الدعوة الإسلامية، ووقف عقبة في وجهها.
وله في سبيل تحقيق هذه الواجبات أن يستعين بما يراه من أشكال التنظيم