الدية لغة: اسم مصدر من ودى يدي، وأصلها ودية على وزن فعلة، وهو دفع الدية. قال في مختار الصحاح: والدية واحدة الديات، والهاء عوض عن الواو، ووديت القتيل أدية دية: أعطيت ديته، واتديت أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت دفلاناً، وللاثنين ديا، وللجماعة دوا فلاناً.
والدية شرعاً: اسم للمال الواجب دفعه بسبب جناية على النفس أو ما دونها، وتكون من الإبل أصالة، أو قيمتها بدلاً.
تنقسم الدية من حيث نوع العدوان إلى النوعين التاليين:
أ - دية نفس، وهي التي تكون في مقابل إزهاق للنفس عدواناً.
ب - دية أطراف أو أعضاء، وهي التي تكون في مقابل قطع طرف أو عضو.
وتنقسم من حيث النظر إلى درجة القصد وعدمه في العدوان إلى النوعين التاليين:
أ - دية مغلظة، وهي دية العمد أو شبه العمد.
ب - دية مخففة، وهي دية القتل الخطأ.
الدية كما قلنا إما أن تكون في مقابل العدوان على النفس، أي إزهاق الروح، وإما أن تكون في مقابل العدوان على ما دون ذلك من الأعضاء والأطراف، أو في مقابل ما دون ذلك أيضاً ممن الجروح ونحوها.