أما الأخ لأب والعم، فهما محجوبان بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق.
- - -
6
6/ 1 ... أم ... 1
6/ 1 ... أب ... 1
م ... أخ شقيق ... 0
3/ 2 ... بنتان ... 4
ع ... بنت ابن ... 0
ابن ابن ... 0
الشرح:
أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج الثلثين فيهما.
للأب السدس (6/ 1) سهم واحد لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد لنفس السبب السابق. والأخ الشقيق محجوب بالأب، وابن الابن.
وللبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن، وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.
- - -