أما الأخ لأب والعم، فهما محجوبان بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق.

- - -

6

6/ 1 ... أم ... 1

6/ 1 ... أب ... 1

م ... أخ شقيق ... 0

3/ 2 ... بنتان ... 4

ع ... بنت ابن ... 0

ابن ابن ... 0

الشرح:

أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج الثلثين فيهما.

للأب السدس (6/ 1) سهم واحد لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد لنفس السبب السابق. والأخ الشقيق محجوب بالأب، وابن الابن.

وللبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن، وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.

- - -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015