الشرح:
أصل المسألة (6) مخرج السدس.
للجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، للأختين الشقيقتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، للأخت لأم السدس (6/ 1) سهم واحد.
أما الأخت لأب فهي محجوبة بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين نصيب الأخوات.
- - -
6
2/ 1 ... بنت ... 3
6/ 1 ... بنت ابن ... 1
ع ... أخت شقيقة ... 2
م ... أخ لأب ... 0
م ... عم ... 0
الشرح:
أصل المسألة (6) لتداخل مخرجي فرضي البنت وبنت الابن.
للبنت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السدس (6/ 1) سهم واحد تكملة الثلثين، وللشقيقة الباقي، لأنها عصبة مع الغير، عملاً بالقاعدة المشهورة: (الأخوات مع البنات عصبات).