2 - بنتا الابن فأكثر عند عدم الولد للمتوفى وعدم المعصب لهن وعدم البنتين للإجماع.

3 - الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب

4 - الأختان لأب فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب. ودليل إرث الأخوات مطلقاً قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان مما ترك} [النساء:176/ 4].

خامسا - أصحاب الثلث وثلث الباقي

خامساً - أصحاب الثلث وثلث الباقي: الثلث فرض اثنين:

1 - الأم عند عدم الفرع الوارث (الولد) والعدد من الإخوة.

2 - العدد من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر.

ودليل الثلث قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث} [النساء:11/ 4]، {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء:21/ 4].

وثلث الباقي للأم مع الأب وأحد الزوجين، وهي مسألة الغرَّاوين الآتية (?).

سادسا - أصحاب السدس

سادساً - أصحاب السدس: السدس فرض سبعة وهم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015