ودليل فرض النصف في ثلاثة مواضع من القرآن، فقال تعالى في البنت: {وإن كانت واحدة، فلها النصف} ـأيالبنتـ[النساء:11/ 4] وقال سبحانه في الزوج: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء:12/ 4].

وقال تعالى في الأخت: {يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء:176/ 4].

أما بنت الابن فدليلها الإجماع.

ثانيا ـ أصحاب الربع

ثانياً ـ أصحاب الربع: الربع فرض اثنين وهما:

1 - الزوج: مع الفرع الوارث.

2 - الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث.

ودليل الربع فيهما قوله تعالى: {فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن} [النساء:12/ 4] {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء:12/ 4].

ثالثا ـ صاحب الثمن

ثالثاً ـ صاحب الثمن: الثمن: فرض واحد وهو الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم} [النساء:12/ 4].

رابعا ـ أصحاب الثلثين

رابعاً ـ أصحاب الثلثين: الثلثان فرض أربعة وهم:

1 - البنتان فأكثر عند عدم المعصب لهن، لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء:11/ 4].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015