تشتمل ولاية القاضي على عشرة أمور (?):
الأول ـ الفصل بين المتخاصمين إما بصلح عن تراضٍ، وإما بإجبار على حكم نافذ.
الثاني ـ قمع الظالمين عن الغصب والتعدي وغير ذلك، ونصرة المظلومين وإيصال كل ذي حق إلى حقه.
الثالث ـ إقامة الحدود والقيام بحقوق الله تعالى.
الرابع ـ النظر في الدماء والجراح.
الخامس ـ النظر في أموال اليتامى والمجانين وتقديم الأوصياء عليهم حفظاً لأموالهم.
السادس ـ النظر في الأحباس (الأوقاف).
السابع ـ تنفيذ الوصايا.
الثامن ـ عقد نكاح النساء إذا لم يكن لهن ولي أو عضلهن الولي.
التاسع ـ النظر في المصالح العامة من طرقات المسلمين وغير ذلك.
العاشر ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل.
وهذا دليل على أن القاضي ينظر في الأمور المدنية والجنائية والأحوال الشخصية، والقضايا الإدارية وحقوق الله تعالى، أي حقوق المجتمع، فهو قاضي