شروط في المنفعة

التعامل بين الناس، فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب (?) عليها والاستظلال بها؛ لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر (?).

شرط المحل المعقود عليه

وأما شرط المحل المعقود عليه: فهو أن يكون مقبوضاً إذا كان منقولاً، وإن لم يكن مقبوضاً فلا تصح إجارته لنهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض (?)، والإجارة نوع من البيع فيشملها النهي (?).

فإن كان الشيء المأجور عقاراً فهو على الاختلاف الذي ذكر في مبحث البيع الفاسد.

شروط الأجرة

وأما شروط الأجرة فهي اثنان (?):

أولا ـ أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما

أولاً ـ أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً: وهذا باتفاق العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015