رواية درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: [من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقاً، وخرج مغيراً] .
مسألة:
قالوا: وكان يجب على من طلب منه طعاماً ليس عنده غيره أن يبذله له، صيانةً لمهجة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح، لقوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} .
قلت: ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» .
مسألة
روى البخاري «عن الصعب بن جثامة مرفوعاً: [لا حمى إلا لله ورسوله] » .
قال بعض أصحابنا: هو مختص به.
وقال بعضهم: بل يجوز لغيره