إِن نوى طَلَاق الثَّانِيَة طلقت وَإِلَّا فَلَا
وَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى اشتركت مَعهَا وَلم ينْو الْعدَد قَالَ اسماعيل البوشنجي جرت مَسْأَلَة بَين يَدي أَبُو بكر الشَّاشِي فَأفْتى أَنَّهَا تطلق وَاحِدَة ثمَّ توقف البوشنجي فِي ذَلِك وَقَالَ قد أوقع على الأولى ثَلَاثًا والتشريك يَقْتَضِي أَن يكون لَهَا مثل ذَلِك فَهَذَا يَقْتَضِي أَن يكون قَوْله هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه لَا يَقع بِهِ الثَّلَاث على الثَّانِيَة إِلَّا بِالنِّيَّةِ
وَحكى الرَّافِعِيّ عَن كتب الْحَنَفِيَّة أَنه إِذا حلف لأدخلن هَذِه الدَّار الْيَوْم أَو هَذِه بر بِدُخُول إِحْدَاهمَا ذكر ذَلِك فِيمَا ألحقهُ تماثل أَصْحَابنَا من كتبهمْ مِمَّا لَا يُخَالف أصولنا وَتَبعهُ النَّوَوِيّ على ذَلِك وَمُقْتَضى ذَلِك الحاق الْجُمْلَة المعطوفة فِي التَّقْيِيد بِالْيَوْمِ الَّتِي قبلهَا وَالله أعلم