وَأما إِذا أقرّ بذلك بِكَلَام مُتَّصِل فَمُقْتَضى قَوْله إِنَّه يعْتق من كل وَاحِد ثلثه أَن يكون الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة عِنْدهم وَقد انفصلوا عَنهُ بِمَا تقدم فِي الَّتِي قبل هَذِه أَن آخر الْكَلَام يُغير أَوله فاعتد بجملته كَمَا فِي حَالَة الشَّرْط وَالِاسْتِثْنَاء وَذَلِكَ أَنه لَو سكت على الْإِقْرَار بِعِتْق الأول نفذ فِيهِ وَحده فَإِذا وصل بِكَلَامِهِ الْإِقْرَار بِعِتْق الثَّانِي وَالثَّالِث تغير حكم الأول من عتق إِلَى تشقيص واستسعاء فَكَانَ دافعا لحكم الأول وَكَذَا حكم الثَّانِي مَعَ الثَّالِث بِالنِّسْبَةِ إِلَى قدر مَا يتَعَلَّق مِنْهُ كَمَا تقدم فَلَمَّا كَانَ كَذَلِك توقف أول الْكَلَام وأوسطه على آخِره وَعتق من كل وَاحِد ثلثه
هَذَا حَاصِل مَا وجهوا بِهِ هَذِه الْمَسْأَلَة وفيهَا النّظر الْمُتَقَدّم
9 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ فِي مرض مَوته سَالم حر وغانم حر وَكَانَ الثُّلُث لَا يحْتَمل إِلَّا أَحدهمَا فَإِنَّهُ ينفذ عتق الأول لَا لِأَن الْوَاو للتَّرْتِيب بل لِأَن عتق الأول نفذ عَن غير مَوْقُوف على شَيْء فَلم يُصَادف عتق الثَّانِي محلا للنفوذ
هَذَا مَا جزم بِهِ أَصْحَابنَا وَمُقْتَضى قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة الْمَذْكُورَة آنِفا أَن الثُّلُث يتقسط عَلَيْهِمَا بالتشقيص لِأَنَّهُ باتصال كَلَامه دفع آخِره أَوله فاعتبرا كَالْكَلَامِ الْوَاحِد