فِي التَّأْكِيد إِذا ادَّعَاهُ فِي قَوْله أَنْت طَالِق وَطَالِق كَمَا لَا يقبل مِنْهُ أَيْضا فِي قَوْله أَنْت طَالِق ثمَّ طَالِق
وَقد تخبط شرَّاح كتاب الْمُخْتَصر فِي هَذَا الْموضع بِكَلَام مُخْتَلف لَا فَائِدَة فِي الإطالة بِهِ
وَيعرف ذَلِك بِبَيَان مَذْهَب مَالك رَحمَه الله فِي هَذِه الْمسَائِل فقاعدته أَنه إِذا قَالَ للمدخول بهَا أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق وَنوى تَأْكِيد الأولى لم يَقع عَلَيْهِ غَيرهَا وَيقبل مِنْهُ دَعْوَى نِيَّة التَّأْكِيد فَإِن كَانَ ذَلِك بِالْفَاءِ أَو بثم لم يقبل مِنْهُ نِيَّة التَّأْكِيد وَلَا تَنْفَعهُ وَيَقَع عَلَيْهِ الثَّلَاث وَإِن كَانَ الْعَطف بِالْوَاو قَالَ ابْن الْقَاسِم توقف عَنْهَا مَالك وَقَالَ فِي النسق بِالْوَاو إِشْكَال قَالَ وَرَأَيْت الْأَغْلَب على رَأْيه أَنَّهَا مثل ثمَّ وَلَا ينوى وَهُوَ رَأْيِي هَذَا نقل صَاحب الْجَوَاهِر عَن ابْن الْقَاسِم