قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا فكانت السنة فيهما أن يفرق بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابَنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةِ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا ".

قال أبو الحسن: هكذا رواه سويد عن مالك بهذا اللفظ، وقوله: " وكانت حاملًا فأنكر حملها " إلى آخر الحديث ليس في الموطأ ولا أعلم روى هذا اللفظ – عن مالك بهذا الإسناد غير سويد.

وأما قوله فكانت سنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، فإنه في الموطأ من قول الزهري مفصولًا من حديث سهل بن سعد.

وقد تابع سويدًا على إدراجه في حديث سهل بن سعد جويرية بن أسماء وإبراهيم بن طهمان فروياه عن مالك كذلك1.

قال الخطيب: أما جويرية وابن طهمان فإنهما روياه كما ذكر أبو الحسن الدارقطني، وسقناه عنهما في أول هذه الترجمة.

وأما سويد بن سعيد فقد رواه عنه غير واحد كرواية أصحاب الموطأ عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015