المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الفصل للوصل المدرج في النقل
(صفحة 128)
قَالَ شُعْبَةُ: " إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أحدكم أخاه، هو قول ابن عمر "1 2.