التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ: " لا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ".
قَالَ شُعْبَةُ: أَرَى الإِذْنَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ1.
وأما حديث سعيد بن عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن دينار الذي رواه السِّمْنَانِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادٍ الأبلي.
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ2 الْحِيرِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بن يونس السمناني3 ثنا إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادٍ الأُبُلِّيِّ – مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ – نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ نا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الإِقْرَانِ – يَعْنِي فِي التَّمْرِ – إِلَّا أن يستأذن أحدكم أخاه ".