بخلاف النصاب فإنه سبب لوجوب الزكاة فانعقد الحول عليه وكان لنتاجه حكمه في وجوب الزكاة لأنه بعضه يدل على صحة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عد عليهم السخلة يروح بها الراعى على يديه (?)، ولا يكون ذلك إلا فيما إذا نتج النصاب فصاعدا.
فصل: (?)
إذا نوى علف السائمة (?) لم ينقطع بذلك حكم السوام ما لم يعلفها (?) ولو كان له عروض للتجارة فنوى اقتناءها صارت للقنية وانقطع حول