أحدها (?) سخلة لزمه شاتان عند تمام حول الأمهات (?) وكان سبب وجوب (الشاة) (?) الثانية وجود السخلة كما لو كانت مائة وإحدى وعشرين في جميع الحول.
والفرق بينهما:
أن ما دون الأربعين ليس بسبب لوجوب الزكاة فلا ينعقد عليها الحول ولا يعتبر نتاجه في وجوب زكاته قبل الحول