والثاني الغسل.
فقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} يعني ينقطع دمهن -فإذا تطهرن يعني (فإذا) اغتسلن كذا فسره ابن عباس فلهذا لم يجز وطئها حتى تغتسل.
فصل:
إذا دخل في الصلاة بالتيمم ثم قدر على الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه الصلاة بالوضوء .