والثاني الغسل.

فقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (?) يعني ينقطع دمهن -فإذا تطهرن يعني (فإذا) (?) اغتسلن كذا فسره ابن عباس (?) فلهذا لم يجز وطئها حتى تغتسل.

فصل:

إذا دخل في الصلاة بالتيمم ثم قدر على الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه الصلاة بالوضوء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015