فصل:
يجوز وطء من عليها غسل الجنابة (?).
ولا يجوز (وطء) (?) من عليها غسل الحيض (?).
والفرق بينهما:
أن نفس خروج الجنابة لا يمنع الوطء فحدثه أولى أن لا يمنع ولأنه لو منع حدث الجنابة الوطء لامتنع الوطء رأسًا لأن بالتقاء الختانين يحصل حدث الجنابة فلو منع لامتنع تمام الوطء وأدى إلى أن يكون الشيء يمنع نفسه (?) وليس كذلك حدث الحيض لأنه يمنع الوطء لأن الله تعالى منع وطء الحيض (?) (لأنه يمنع الوطء لأن الله تعالى منع (?) من وطء الحائض) وعلق إباحة وطئها بشرطين أحدهما انقطاع الدم