والفرق بينهما:
أن الوضوء يرفع الحدث ومع ارتفاع الحدث يستبيح فعل النوافل والفرائض بدليل أنه لو نوى بوضوءه رفع الحدث استباح ذلك.
وليس كذلك التيمم فإنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة مع قيام الحدث فلهذا لا يستبيح به الفريضة حتى ينويها لأن رتبة الفرض أعلى من رتبة النفل فلا يصح الأعلي بنية الأدنى كما لو أحرم بالصلاة بنية النفل ثم أراد أن يقلبها إلى الفرض فإنه لا يصح كذلك ها هنا (والله أعلم) (?).
فصل:
يجزي المسح في الطهارة الصغرى على الخفين والجرموقين (?) والجوربين (?) وعمامة (?) الرجل وخمار (?) المرأة (?).
ولا يجزئ المسح في الطهارة الكبرى على شيء من ذلك.