الاستعمال فزال عنه حكم الطهورية فلذلك لم يرفع حدث اليد الأخرى كما لا يرفع حدث غيرها وكما لو غسل بعض يده وانفصل الماء عنها فأعاده فغسل به باقي اليد فإنه لا يطهر باقيها لأنه بانفصاله صار مستعملا والله أعلم.
فصل:
إذا توضأ لنافلة جاز له أن يصلي به فريضة وغيرها (?).
ولو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة (?).