اموره وَلَا تتفرق عَلَيْهِ شؤونه من قَوْلهم تقمقم إِذا تجمع
وقمقم عصبَة جمعه وَيُقَال للبحر لِأَنَّهُ مجمع الْمِيَاه
أَن الْولَايَة النُّصْرَة لمحبة الْمَنْصُور والسمعة لِأَنَّهَا تضَاد الْعَدَاوَة والنصرة تكون على الْوَجْهَيْنِ
أَن الْقَضَاء يَقْتَضِي فصل الْأَمر على التَّمام من قَوْلك قَضَاهُ إِذا أتمه وَقطع عمله وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (ثمَّ قضى أَََجَلًا) أَي فصل الحكم بِهِ (وقضينا إِلَى بني إِسْرَائِيل) أَي فصلنا الْإِعْلَام بِهِ وَقَالَ تَعَالَى (قضينا عَلَيْهِ الْمَوْت) أَي فصلنا أَمر مَوته (فقضاهن سبع سموات فِي يَوْمَيْنِ) أَي فصل الْأَمر بِهِ وَالْحكم يَقْتَضِي الْمَنْع عَن الْخُصُومَة من قَوْلك أحكمته إِذا منعته قَالَ الشَّاعِر من الْكَامِل
(أبني حنيفَة أحكموا سفهاءكم ... إِنِّي أَخَاف عَلَيْكُم أَن أغضبا)
وَيجوز أَن يُقَال الحكم فصل الْأَمر على الْأَحْكَام بِمَا يَقْتَضِيهِ الْعقل وَالشَّرْع فغذا قيل حكم بِالْبَاطِلِ فَمَعْنَاه أَنه جعل الْبَاطِل مَوضِع الْحق وَيسْتَعْمل الحكم فِي مَوَاضِع لَا يسْتَعْمل فِيهَا الْقَضَاء كَقَوْلِك حكم هَذَا كَحكم هَذَا أَي هما متماثلان فِي السَّبَب أَو الْعلَّة أَو نَحْو ذَلِك وَأَحْكَام الْأَشْيَاء تَنْقَسِم قسمَيْنِ حكم يرد إِلَى أصل وَحكم لَا يرد إِلَى أصل لِأَنَّهُ أول فِي بَابه
أَن الحكم يَقْتَضِي أَنه أهل أَن
يتحاكم إِلَيْهِ وَالْحَاكِم الَّذِي من شانه أَن يحكم فالصفة بالحكم أمدح وَذَلِكَ أَن صفة حَاكم جَار على الْفِعْل فقد يحكم الْحَاكِم بِغَيْر الصَّوَاب فَأَما من يسْتَحق الصّفة بِحكم فَلَا يكم إِلَّا بِالصَّوَابِ لِأَنَّهُ صفة تَعْظِيم ومدح