تَمْلِيكه لِأَنَّهُ إِن ملكه الْحَوْز فقد جعل أَن يجوز وَلَيْسَ كَذَلِك
التَّمْكِين لِأَنَّهُ مكن مَعَ الزجز وَدلّ على أَنه لَيْسَ أَن يجوز وَلَيْسَ كل من مكن من الْغَصْب ملكه
أَن الْولَايَة أَعم من العمالة وذكل أَن كل من ولي شَيْئا من عمل السُّلْطَان فَهُوَ وَال فَالْقَاضِي وَال الْأَمِير وَال وَالْعَامِل وَال وَلَيْسَ القَاضِي عَاملا وَلَا الْأَمِير وَإِنَّمَا الْعَامِل من يَلِي جباية المَال فَقَط فَكل عَامل والا وَلَيْسَ كل وَال عَاملا وأصل العمالة أُجْرَة من يَلِي الصَّدَقَة ثمَّ كثر اسْتِعْمَالهَا حَتَّى اجريت على غير ذَلِك
أَن النُّصْرَة لَا تكون إِلَّا على المنازع والخصم والمناوىء المشاغب والإعانة تكون على ذَلِك وعَلى غَيره تَقول أعانة على من غالبة نازعه ونازعه وَنَصره عَلَيْهِ وأعانه على فقره إِذا أعطَاهُ مَا يُعينهُ وأعانه على الْأَحْمَال وَلَا يُقَال نَصره على ذَلِك فالإعانة عَامَّة والنصرة خَاصَّة
أَن التقوية من الله تَعَالَى للْعَبد هِيَ إقداره على كَثْرَة الْمَقْدُور وَمن العَبْد للْعَبد إِعْطَاؤُهُ المَال وامداده بِالرِّجَالِ وَهِي أبلغ من الإعانه أَلا ترى أَنه يُقَال أَعَانَهُ بدرهم وَلَا يُقَال قواه بدرهم وَإِنَّمَا يُقَال قواه بالأموال وَالرِّجَال على مَا ذكرنَا وَقَالَ عَليّ بن عِيسَى التقوية تكون على صناعَة والنصرة لَا تكون إِلَّا فِي مُنَازعَة
أَن الْولَايَة قد تكون بإخلاص الْمَوَدَّة والنصرة تكون بالمعونة والتقوية وَقد لَا تمكن النُّصْرَة مَعَ حُصُول الْولَايَة فَالْفرق بَينهمَا بَين
أَن الْهمام هُوَ الَّذِي يمْضِي همه فِي الْأُمُور وَلَا يُوصف الله تَعَالَى بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُوصف بالهم
أَن القمقام هُوَ السَّيِّد الَّذِي تَجْتَمِع لَهُ