إذا كان مما يغاب عليه حصل في ذمة المرتهن، لأنه قبض لحق نفسه فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنه مدع لبراءة ذمته، إذ هي [في] (?) الأصل مشغولة، والوديعة ليست في ذمة المودع، لأنه قبضها لنفعة رب المال دون منفعة نفسه، فكان القول قوله في التلف، لأن الأصل براءة الذمة، فلهذا افترقا (?).
11 - فرق بين مسألتين: إذا أودع عنده دنانير فاشترى بها سلعة، فليس للمودع أن يأخذ تلك السلعة على أنما بدلٌ لدنانيره، وإذا أودع [عنده] (?) سلعة فاشترى بما سلعة كان المودع مخيرًا، إن شاء ضمنه القيمة، وإن شاء أخذ السلعة، وفي كلا الموضعين هو أخذ لغير ما أودعه.
الفرق بينهما: أن الدنانير والدراهم لا تتغير، ولا يصحُ دخول القيمة فيها، فإذا كان كذلك، فلا يصحُ أن يأخذ السلعة المشتراة بالدنانير، لأنه يحصلُ أخذُ القيمة بالدنانير، وليس كذلك إذا كانت الوديعة سلعة، لأن القيمة تؤخذ فيها، فإذا أخذ السلعة المشتراة فكأنه أخذ القيمة فيها (?).
12 - فرق بين مسألتين: إذا تعدى المودع على الوديعة فاشترى بها تجارة فربح فيها، كان له الربحُ، وإذا تعدى القارض في مالَ القراضَ فاشترى غير الذي أمره ربُ المالِ بشرائه (?)، كان ربُ المالِ بالخيار بين أن يضمنه وبين أن يقره على القراض ويقاسمه الربح، وفي [كلا] (?) الموضعين التعدي موجود.