. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQانْتَهَى. وَصَرَّحُوا بِالْخَيْرِيَّةِ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ فِيمَا إذَا "1لم يتمزوا في موضع آخر إذَا1" خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ وَقَالَ: هُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْخَلْطَ هَلْ هُوَ اسْتِهْلَاكٌ أَوْ اشْتِرَاكٌ، فَإِنْ قُلْنَا هُوَ اشْتِرَاكٌ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَإِلَّا كَانَ رُجُوعًا" انْتَهَى.

قُلْت: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْخَلْطَ اشْتِرَاكٌ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي2 وَالْكَافِي3 وَالْمُقْنِعِ4 وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ، فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَإِنْ وَصَّى بِقَفِيزٍ مِنْهَا ثُمَّ خَلَطَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَقَدْ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَزَادَ فِي الْكُبْرَى: قُلْت: إنْ خَلَطَهَا بِأَرْدَأَ مِنْهَا صِفَةً فَقَدْ رَجَعَ، وَإِنْ خَلَطَهَا بِمِثْلِهَا فِي الصِّفَةِ فَلَا انْتَهَى.

"5وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ ثُمَّ خَلَطَهَا بِغَيْرِهَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا إلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا فَيَكُونُ رُجُوعًا انْتَهَى5".

تَنْبِيهٌ: تَلَخَّصَ أَنَّ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ والشرح "5وابن رزين5" وابن منجا وَالْحَارِثِيَّ وَغَيْرَهُمْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رُجُوعًا، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ الْبَعْضُ بِالْخَيْرِيَّةِ وَلَا عَدَمِهَا، وَقَيَّدَهُ الْبَعْضُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْإِطْلَاقُ مُوَافِقٌ لِلْقَوْلِ الثَّانِي: الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّقْيِيدِ وَعَدَمِهِ، وقيده صاحب التلخيص6 وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ بِالْخَيْرِيَّةِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قدمه المصنف لكن7 فِي تَقْدِيمِ الْمُصَنِّفِ الْخَيْرِيَّةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، مَعَ أَنَّ الَّذِينَ أَطْلَقُوا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَاَلَّذِينَ قَيَّدُوا أقل، وهو صاحب التلخيص6 وتبعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015