وذكرهما ابن رزين في وطئه.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدُهُمَا: لَيْسَ بِرُجُوعٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي1، وَهُوَ الصَّوَابُ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: هُوَ رُجُوعٌ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَقَيَّدَ الْخِلَافَ بِمَا إذَا عَلِمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ-4: إذَا خَلَطَ الصُّبْرَةَ الْمُوصَى بِقَفِيزٍ مِنْهَا بِغَيْرِهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَكُونُ رُجُوعًا. وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: فَإِنْ أَوْصَى بِطَعَامٍ فَخَلَطَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي2 وَالْمُقْنِعِ3 وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابن منجا وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي4 وَالشَّرْحِ3 "5وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ5" وشرح الحارثي، وصححه في الخلاصة، "6ولكن لم يقيدوه6" بِالْخَيْرِيَّةِ، بَلْ أَطْلَقُوا، فَشَمِلَ الْخَيْرِيَّةَ وَغَيْرَهَا، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي4 وَالشَّرْحِ3 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَاوِي فَقَالُوا: سَوَاءٌ كَانَ دُونَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ رُجُوعًا، اختاره صاحب التلخيص7 وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي، وَيَأْتِي كَلَامُهُمَا، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ مفهوم إيراد القاضي في المجرد