العمل المباح: كالسباحة، والمبادَرة إلى جواب مسائل العلم، والمسابقة إلى الحفظ، والتسابق في الصناعات المباحة كلها؛ فإنكم لا تجوِّزون الرِّهان في شيء من ذلك.
الثاني: أنَّ (?) الجعَالة المعهودة عرفًا وشرعًا أنْ ينتَفعَ الجاعلُ بالعملِ، والعاملُ بالجعلِ، وأما ها هنا؛ فإنَّ العاملَ لا يجعلُ مالًا لمَن يغلبه، إذ لا منفعَةَ له في ذلك، وإنما يبذلُ المال في مقابلةِ النفْع الذي يحصل له (?).
فصل [ظ 6]
وأما الصِّراع:
فيجوز بلا رهنٍ (?). ولا يجوز بالرَّهن عند الجمهور (?)، كمالك