على صحة العمل وتوفيته حقَّه.
فإذا فعل ذلك جمع الحذق والإصابة.
القيام على ثلاثة أوجه:
- أما مذهب الأستاذ طاهر (?): فإنه كان يقوم بحِذَاء الرُّقْعة متوجِّهًا، مستوي الرجلين بينهما قَدْرُ عظم الذِّراع، ويعلِّم ذلك تلامذته.
- وأما الأستاذ أبو هاشم: فإنه كان يقوم مُنْحَرِفًا يسيرًا بين المتوجِّه والمنحرِف، وزعم أنَّ هذا أعدل القيام للرمي، وعليه أكثر من يرمي في الإشارات.
- وأما مذهب الفُرس والرُّوم: فيقولون بالانحِراف جدًّا، ويجعلون المَنْكِب الأيسر حِذَاء الرُّقْعة، ويلصق الرامي أحد رِجْليه بالأخرى (?).
فصلٌ
وأما الجلوس؛ فعشرة أوجه (?):
- فأما مذهب أبي هاشم: فإنه كان يقعد على رجله اليمنى، ويقيم